المجلة | حــديث |عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ

/ﻪـ 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرّاتٍ. أُولاَهُنّ بِالتّرَابِ" أخرجه مسلم.
يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرةً واحدةً تأتي عليه والثلاث أفضل . أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم ، وفي رواية أخرى له طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية له : فاغسلوا سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب . والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان ، وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل وظاهره الوجوب ، وقوله صلى الله عليه وسلم طهور يدل على التطهير ، والطهارة تكون عن حدث وعن نجس ولا حدث هنا فتعين النجس . فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية . فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وإن كان طعاماً مائعاً حرم أكله لأن إراقته إضاعة مال فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته مع أنا قد نهينا عن إضاعة المال ثم لا فرق بين أن يتنجس بولوغه أو بوله أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته فإنه يغسل سبعاً إحداهن بالتراب . قال النووي في الروضة : وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة كغسل سائر النجاسات ، وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه متجه وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعاً إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب ، وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا ؟ قولان : قال الشافعي في الجديد نعم لأنه نجس العين فكان كالكلب بل أولى لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال ، وقال في القديم : إنه يغسل مرة كسائر النجاسات لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد قطعاً لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجراً كالحد في الخمر ، وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله واحدة بلا تراب وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير ، وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد . والله أعلم.

المزيد